المحقق النراقي
321
مستند الشيعة
من المنقولات بضميمة عدم الفصل ، فيبقى الباقي . ويدل على المطلوب في أكثر ما ذكر : إطلاق الموضع في الموثقة ، وقد يستدل أيضا بوجوه أخر ضعيفة . وخلافا لنهاية الإحكام ، فأخرج الثمرة على الشجرة مما يطهر ( 1 ) . وللسرائر ، والمختصر النافع ، وعن المقنعة ، والمبسوط ، والخلاف ( 2 ) ، والراوندي ( 3 ) ، وابن حمزة ( 4 ) والديلمي ( 5 ) ، فخص بالثلاثة الأولى ، وللمعتبر فتردد في غيرها ( 6 ) ، استنادا في الثلاثة إلى ما تقدم من صحاح زرارة وعلي والموثقة ( 7 ) ، وفي التخصيص إلى ضعف الرواية ( 8 ) سندا . وهو عندنا غير ضائر ، مع أن الاشتهار المدعى لضعفه - لو كان - جابر ، مضافا إلى أن الموثقة لغير الثلاثة قطعا شاملة ، ومعه فيتعدى إلى سائر ما لا يشمله بعدم الفاصل . المسألة الرابعة : لا يطهر شئ من النجاسات بالجفاف بغير الشمس ، وعليه إجماعنا كما في المنتهي ( 9 ) . وتدل عليه صحيحة زرارة مفهوما ، والموثقة منطوقا ، وصحيحة ابن بزيع ( 10 ) عموما .
--> ( 1 ) نهاية الإحكام 1 : 290 . ( 2 ) السرائر 1 : 182 ، للمختصر النافع : 19 ، المقنعة : 71 ، المبسوط 1 : 38 ، الخلاف 1 : 495 . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : 61 . ( 4 ) الوسيلة : 79 . ( 5 ) المراسم : 56 . ( 6 ) المعتبر 1 : 447 . ( 7 ) المتقدمة ص 312 و 313 - 314 . ( 8 ) يعني رواية الحضرمي المتقدمة ص 312 . ( 9 ) المنتهى 1 : 177 . ( 10 ) المتقدمة في ص 315 .